كتبت-أبرار أحمد
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 157 لسنة 2025، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ونُشر القرار في العدد 29 “تابع” من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 17 يوليو 2025، متضمناً تعديلات تتعلق بالضرائب المفروضة على السجائر.
وبحسب المادة الأولى من القانون، تم استبدال نص المسلسل “1/ب/3” في جدول السلع والخدمات، ليفرض ضريبة بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك النهائي للسجائر، إضافة إلى قيمة ثابتة تختلف حسب سعر العبوة، كالتالي:
500 قرش للعبوة إذا كان سعرها لا يتجاوز 48 جنيها.
750 قرشاً للعبوة التي يتراوح سعرها بين أكثر من 48 وحتى 69 جنيها.
800 قرش للعبوة التي يزيد سعرها على 69 جنيها.
كما نص التعديل على أن الأسعار المعلنة في تاريخ العمل بالقانون أو بقرار من الوزير (أيهما أكبر) ستكون الحد الأدنى لاحتساب الضريبة، مع تحصيلها عند الإفراج الجمركي على أساس إجمالي سعر البيع شاملاً الضرائب والرسوم.
وكان مجلس النواب قد وافق على التعديلات، في إطار خطة الدولة لتعزيز مواردها المالية، وضمان تحقيق مستهدفات الموازنة العامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية وزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.