Share

المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة الشروع في سرقة متعلقات شخص بالإكراه في القليوبية

by عبد الرحمن ربيع · يونيو 1, 2025

كتب: رفعت

من مصدر: بوابة الزهراء

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الأولى حكمًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لشاب شرع في سرقة شخص بالطريق العام، وحيازة سلاح أبيض بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية.وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 32480 لسنة 2024 مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 4601 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم “عبد الرحمن.ا.ح”، 19 سنة، مقيم باسوس مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 10 / 12 / 2024، بدائرة مركز القناطر الخيرية، محافظة القليوبية، شرع في سرقة المنقولات والهاتف المحمول المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه “يوسف نبيل زكريا عواد”، وكان ذلك بطريق الإكراه بالطريق العام.وتابع أمر الإحالة أن المتهم استوقف المجني عليه وأشهر سلاح أبيض “مطواة”، وقد ترك ذلك الإكراه أثرًا وهي إصابة المجني بقطع بالوتر الباسط للإصبع السبابة، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو هروب المجني عليه على النحو المبين بالأوراق.عقوبة السرقة في القانون المصريوتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.

You may also like